المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

لا يجوز لأي مصرف محلي أن يفتح، أو ينقل، أو يعلق عمل، أو يغلق فرعاً أو مكتباً له داخل أو خارج فلسطين، أو أن يفتح، أو ينقل، أو يعلق عمل، أو يغلق مكتباً تمثيلياً له في الخارج، أو يحول فرع إلى مكتب أو العكس دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.