المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

لا يجوز لأي مصرف وافد يعمل في فلسطين كفرع، أن يفتح فرعاً أو مكتباً إضافياً، أو ينقل، أو يعلق عمل، أو يغلق فرعاً أو مكتباً له في فلسطين أو يحول فرع إلى مكتب أو العكس دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.
2. يحق لسلطة النقد منح الموافقة للمصارف غير المسجلة في فلسطين لفتح مكاتب تمثيل لها في فلسطين، وفقاً لتعليمات خاصة تصدر عنها.
3. عند استخدام مصطلح "مصرف، أو بنك" دلالة على مصرف وافد يعمل كفرع يجب أن يطبق عليه أحكام المادة (7) من هذا القانون، وفي حال كان للمصرف الوافد أكثر من فرع في فلسطين فإنه يتم معاملة هذه الفروع كوحدة واحدة لتطبيق أحكام هذا القانون.