المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

تستوف سلطة النقد من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الرسوم المبينة أدناه، على أن يحدد مقدارها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
أ. رسوم طلب الترخيص.
ب. رسوم الترخيص المقطوعة. ج. الرسوم السنوية للفرع الرئيسي والفروع والمكاتب التابعة للمصرف عن كل سنة يكون فيها الترخيص ساري المفعول.
2. تستوف سلطة النقد بدلاً مالياً مقابل الخدمات التي تقدمها للأشخاص الخاضعين لرقابتها وفقاً لهذا القانون تحددها بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
3. لسلطة النقد إعفاء فروع ومكاتب المصارف المغلقة مؤقتاً أو المعلق العمل فيها من دفع رسوم الترخيص السنوية طيلة فترة الإغلاق أو التعليق.