لا يجوز لأي مصرف أن ينهي أو يعلق أعماله في فلسطين، أو أن يتوقف عن أداء بعض أو كل الأعمال التي يمارسها والمسموح بها في هذا القانون دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد، ولسلطة النقد الحق أن تضع الإجراءات والشروط لإنهاء العمل بما يحقق الحفاظ على حقوق المودعين واستقرار الجهاز المصرفي في فلسطين.