المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

يجوز للمصارف ممارسة الأعمال والأنشطة المصرفية التالية وفق ما تقرره سلطة النقد:
أ. قبول الودائع بجميع أنواعها سواء كانت بفوائد أو عوائد أو بدونهما.
ب. تقديم الائتمان بكافة أنواعه وأشكاله.
ج. التأجير التمويلي.
د. بيع وشراء أدوات السوق النقدية (الآنية والآجلة)، وسندات الدين، لحسابه الخاص أو لحساب العملاء.
ه. شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه.
و. تقديم خدمات المقاصة، والتسوية والتحصيل، وتحويل الأموال، والسندات، وأدوات الدفع.
ز. بيع وشراء العملات الأجنبية.
ح. إصدار وإدارة وسائل الدفع، بما في ذلك البطاقات الدائنة والمدينة، والشيكات بجميع أنواعها.
ط. خصم الكمبيالات والأوراق التجارية الأخرى.
ي. تقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.
ك. تقديم خدمات الحفظ الأمين، وإدارة المقتنيات الثمينة بما في ذلك الأوراق المالية.
ل. تقديم الخدمات باعتباره مديراً لمحفظة استثمارية، أو مرشداً ووكيلاً مالياً، أو مستشاراً.
م. تقديم خدمات الاستشارات المصرفية للعملاء.
ن. تقديم خدمات التأمين المصرفي كوكيل.
س. تقديم خدمات المعلومات المالية.
ف. الإقراض فيما بين المصارف.
ص. إدارة عمليات الاكتتاب لصالح الغير شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.
ق. الاستثمار في حقوق الملكية وفق متطلبات المادة (18) من هذا القانون.
ر. أية أنشطة متفرعة مما ورد أعلاه وأية أنشطة مالية أخرى توافق عليها سلطة النقد، ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يجوز للمصارف الإسلامية ممارسة الأنشطة الإضافية التالية وفق ما تقرره سلطة النقد بتعليمات تصدر عنها:
أ. الأنشطة المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
ب. القيام بدور الوكيل الأمني في مجال الخدمات الاجتماعية وتقديم القروض الحسنة وإدارة الصناديق المخصصة للغايات الاجتماعية.
ج. القيام بدور الوصي لإدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقاً لأحكام الشريعة.
د. تأسيس الشركات في مختلف المجالات وخاصة ما يلزم منها للأنشطة المصرفية الإسلامية وذلك بموافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.
ه. تملك العقارات والملكيات وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الأراضي المملوكة أو المستأجرة، شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.
و. إنشاء صناديق خاصة للحماية من المخاطر لصالح المصرف الإسلامي أو عملائه، وذلك بموافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.
ز. إصدار وتداول الصكوك أو أية أدوات مالية إسلامية أخرى شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.
ح. أية أعمال أخرى تتفق مع التعليمات والقرارات الصادرة عن سلطة النقد بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
3. تحدد سلطة النقد بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية الأعمال المسموح والمحظور ممارستها من قبل مؤسسات الإقراض المتخصصة.