المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

يحظر على المصارف القيام بما يلي:
1. الدخول في أية تعاملات أو ممارسات من أي نوع تحقق له، بشكل منفرد أو مجتمع بالاتفاق مع جهات أخرى، مركزاً مسيطراً على الأسواق النقدية، أو المالية، أو النقد الأجنبي في فلسطين.
2. ممارسة العمليات التجارية أو الصناعية أو أية أعمال أخرى باستثناء ما سمح به في المادتين (13) و(15) من هذا القانون.
3. امتلاك أو التعامل بالعقارات أو الملكيات بالشراء أو البيع أو المقايضة، باستثناء:
أ. العقار المخصص لإدارة أعمال المصرف أو لخدمة موظفيه، شريطة أن لا يزيد هذا العقار عن نسبة محددة من قاعدة رأسمال المصرف يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدرها سلطة النقد.
ب. العقارات أو الملكيات التي يمتلكها المصرف بموجب المادة (15) من هذا القانون.
ج. تملك المصرف للعقارات والملكيات وفق المادة (13) فقرة (1) بند (ج) .
د. تملك المصارف الإسلامية للعقارات والملكيات لأغراض ممارسة الأنشطة المصرفية الخاصة بها، وفق المادة (13) فقرة (2) بند (ه) من هذا القانون.
4. تقديم ائتمان بأي شكل من الأشكال لأي شخص غير مقيم في فلسطين بما يخالف تعليمات سلطة النقد بالخصوص.
5. تقديم ائتمان بأي شكل من الأشكال لأي شخص بغرض استخدامه خارج فلسطين دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.
6. شراء أسهم أو سندات أو أية أوراق مالية صادرة عن مؤسسات خارج فلسطين بدون موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.