المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

استثناء من أحكام المادة (14)، يجوز للمصارف حيازة حصص أسهم أو أية أموال منقولة أو غير منقولة يتم تملكها مقابل ائتمان ممنوح أو تم شراءه من قبلها تعثر ولم يتم تسديده، حتى لو كانت قيمتها تزيد عن النسبة المحددة من قبل سلطة النقد، وعلى المصرف في هذه الحالة التصرف بهذه الأسهم أو الأموال وفق تعليمات تصدرها سلطة النقد.