المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

1. لا يجوز لأي مصرف منح ائتمان لشخص في حال كان ذلك يؤدي إلى ما يلي: أ. بلوغ حجم التعرض للشخص ما نسبته (10%) أو أكثر من قاعدة رأسمال المصرف دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد. ب. تجاوز حجم التعرض للشخص أو مجموع التركزات الائتمانية وفق ما ذكر في البند (أ) من هذه المادة النسب التي تحددها سلطة النقد بتعليمات تصدر عنها.
2. تراعى مخاطر التركزات الائتمانية عند احتساب نسب التعرض لغايات هذه المادة وأية تعليمات تتعلق بها.
3. لسلطة النقد أن تلزم المصرف الحصول على ضمانات ملائمة أو زيادتها في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.