المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

1. يتم منح الائتمان للأشخاص ذوي الصلة وفق التعليمات المحددة والصادرة عن سلطة النقد.
2. يجب أن يكون الائتمان الممنوح لذوي الصلة متوافقاً مع السياسة الائتمانية المعتمدة من مجلس إدارة المصرف، وان لا يحصل ذوي الصلة على شروط تفضيلية في المنح عن الشروط المطبقة على عملاء المصرف، باستثناء أنظمة وبرامج الإقراض المطبقة على موظفي المصرف بعد الحصول على موافقة سلطة النقد الخطية المسبقة عليها.
3. في جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع التركز للأطراف ذوي الصلة عن نسبة تحددها سلطة النقد بموجب التعليمات الصادرة عنها، مع مراعاة نسب التركز المحددة في المادة (16) من هذا القانون للشخص الواحد .
4. لسلطة النقد أن تطلب من المصرف الحصول على ضمانات ملائمة لأي ائتمان ممنوح لذوي الصلة.