المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

1. لا يجوز لأي مصرف أن يحوز بشكل منفرد أو بالاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على حصص ملكية في شخص آخر أو مشروع في الحالات الواردة أدناه دون الحصول على موافقة سلطة النقد الخطية المسبقة.
أ. إذا زادت قيمة الأسهم أو إجمالي التعرض في الشخص الآخر أو المشروع عن 10% من قاعدة رأسمال المصرف.
ب. إذا زادت نسب الملكية في الشخص الآخر أو المشروع عن 50% من الأسهم المكتتب بها.
ج. إذا زادت قيمة الاستثمار في الأسهم عن 5% من رأس المال الاسمي للشخص الآخر أو المشروع.
2. لا يجوز أن تزيد مجموع استثمارات المصرف في حقوق الملكية عن 10% من قاعدة رأسماله.
3. يجب الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد على أي استثمار في الأسهم غير المتداولة في أسواق الأوراق المالية، وفقاً للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد.
4. يجوز للمصرف حيازة حصص أو الاستثمار في مشروع مشترك أو إنشاء شركة تابعة وفقاً للشروط التي تحددها سلطة النقد بتعليمات تصدر عنها.