المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

تضع سلطة النقد بموجب تعليمات الشروط التي تجيز لأي مصرف الدخول في ترتيبات إسناد خارجية مع شخص آخر مزود للخدمة، شريطة أن يقوم المصرف بوضع سياسات شاملة لإدارة ومراقبة ترتيبات عمليات الإسناد الخارجي، على أن يتم الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد على أية ترتيبات متقرحة للإسناد الخارجي وعلى أي تجديد أو تمديد أو تعديل لها.
2. تبقى مسؤولية مجلس إدارة المصرف قائمة بالكامل تجاه أي نشاط يتم من قبل الطرف الثالث المزود لخدمة الإسناد الخارجي.