المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

تمارس المصارف الإسلامية جميع أعمالها وأنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ولما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية في المصرف، وبما لا يتعارض مع هذا القانون وأنظمة وتعليمات وقرارات سلطة النقد الصادرة بمقتضاه.
2. يحظر على المصارف الإسلامية التعامل بما يلي: أ. دفع أو قبض فائدة على الائتمان بجميع أنواعه وأشكاله، سواء كان ذلك اقتراضا أو إقراضاً ، بما يشمل أية رسوم يدفعها المقرض غير مرتبطة بجهد يستحق التعويض. ب. فائدة البيوع في إطار العمل المصرفي في حالات الصرف المرتبط تنفيذها بأجل وكذلك الفائدة التي تنطوي عليها.