يجب على المصارف الإسلامية الإفصاح لأصحاب الحسابات الاستثمارية المفتوحة لدى المصرف عن أوجه استثمار أموال تلك الحسابات وفقاً لما تقرره سلطة النقد بتعليمات تصدرها.