المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

يجب على المصارف الإسلامية الإفصاح لأصحاب الحسابات الاستثمارية المفتوحة لدى المصرف عن أوجه استثمار أموال تلك الحسابات وفقاً لما تقرره سلطة النقد بتعليمات تصدرها.