المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

تنشئ سلطة النقد هيئة مستقلة غير متفرغة، تسمى الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية، يتم تعيينها بقرار من المجلس.
2. تتكون الهيئة من عدد لا يقل عن خمسة أشخاص ولا يزيد عن تسعة من علماء الشريعة وذوي الخبرة في الاقتصاد الإسلامي والمصارف والقانون، على أن تكون الغالبية من علماء الشريعة.
3. تحدد مهام الهيئة، واختصاصاتها وسلطاتها وشروطها المرجعية، ومدة العضوية فيها ومكافآت رئيس وأعضاء الهيئة بقرار يصدر عن المجلس.