المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

يجب على كل مصرف إسلامي تعيين هيئة رقابة شرعية قبل مباشرته لأعماله، على أن لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص مختصين بفقه الشريعة ومن ذوي الخبرة بعمل المؤسسات المالية الإسلامية، وتكون قراراتها ملزمة في جميع أعمال المصرف، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وأنظمة وتعليمات سلطة النقد.
2. تُعين هيئة الرقابة الشرعية من قبل الجمعية العمومية للمصرف بناءً على توصية مجلس الإدارة بعد مصادقة سلطة النقد، ولا يحق فصل أي عضو من أعضائها إلا بموافقة خطية من سلطة النقد.
3. تتولى هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية التأكد من كون جميع أعمال المصرف ونشاطاته متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها قبل مباشرة المصرف بالقيام بهذه النشاطات والأعمال وخلال تنفيذها ولدى الانتهاء منها.
4. توقع تقارير هيئة الرقابة الشرعية وفقاً لتعليمات تحددها سلطة النقد.
5. لسلطة النقد الحق في الطلب من المصرف استبدال أي من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أو تعيين هيئة رقابة أخرى على أن يكون الطلب مسبباً.
6. لسلطة النقد الحق في أن تستعين بمختصين بفقه الشريعة لإعداد تقارير تطلبها سلطة النقد خلال فترة معينة على أن يتحمل المصرف أتعاب وتكلفة هؤلاء المختصين.
7. يجب على كل مصرف إسلامي تعيين مراقب شرعي مقيم أو أكثر مختص يكون مرتبطاً مع هيئة الرقابة الشرعية وفقاً لتعليمات تحددها سلطة النقد.