المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

تلتزم المصارف بالحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد على تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة التأسيسية وكذلك كل جمعية عمومية وجدول أعمالهما قبل موعد الانعقاد بوقت كاف تحدده سلطة النقد بقرار يصدر عنها، ويجب أن يحظر اجتماع الهيئة التأسيسية وأية اجتماعات للجمعية العمومية مندوب مفوض عن سلطة النقد بصفة مراقب، ويكون من حق المندوب تقديم أية ملاحظات أو توصيات إلى حملة الأسهم إذا رأى ذلك مناسباً بما لا يتعارض مع نصوص القانون بهدف الامتثال لهذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأية تشريعات أخرى ذات علاقة.
2. لسلطة النقد الحق في مراقبة نشاطات اللجان التأسيسية التي تسبق انتخاب مجلس إدارة المصرف.
3. لسلطة النقد وبالتنسيق مع مراقب الشركات الحق في دعوة مساهمي المصرف لعقد اجتماع الجمعية العمومية للمصرف في حال عدم التزام رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف بالدعوة لعقد الاجتماع وفقاً لعقد التأسيس والنظام الداخلي للمصرف أو التشريعات ذات العلاقة، وذلك لغايات تطبيق أحكام المادة (53) من هذا القانون وتحميل المصرف التكاليف المتعلقة بذلك.
4. تصادق سلطة النقد على القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العمومية، وتصبح نافذة اعتباراً من تاريخ المصادقة.