المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

يتولى توجيه الإدارة التنفيذية في كل مصرف مجلس إدارة يشكل وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين والنظام الداخلي للمصرف.
2. يتولى مجلس إدارة المصرف المسؤوليات والمهام التالية على وجه الخصوص:
أ. تحديد الأهداف ورسم السياسات ووضع الإستراتيجيات اللازمة لعمل المصرف، واعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف وأنظمة الرقابة الداخلية وأية أنظمة أخرى تنظم العمل.
ب. اعتماد نظام شامل لإدارة المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف واعتماد تعيين كادر مختص بإدارة المخاطر ورقابة الامتثال، والتأكد من تطبيق الإدارة التنفيذية لهذا النظام بكفاءة وفعالية.
ج. متابعة ومراقبة أنشطة المصرف المختلفة، وفق القانون، والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة، والأنظمة الداخلية للمصرف، وبما ينسجم مع مبادئ الحكم المؤسسي السليم.
د. انتخاب رئيس لمجلس الإدارة ونائب أو نائبين للرئيس.
ه. تعيين مدير عام، ونائب مدير عام المصرف، وغيرهم من المسؤولين الرئيسيين القادرين على إدارة شؤون المصرف بكفاءة وفعالية وفقاً لما تنص عليه أنظمة المصرف الداخلية.
و. تشكيل اللجان اللازمة للإشراف والتخطيط والمتابعة لأنشطة المصرف وتحديد مسؤولياتها وتفويضها بالصلاحيات المحددة.
ز. أية مسؤوليات يحددها هذا القانون أو التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه عن سلطة النقد أو قانون الشركات أو النظام الداخلي للمصرف .
3. على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف القيام بمهامهم الوظيفية بكل إخلاص وسرية، مقدمين مصلحة المصرف على أية اعتبارات شخصية عند اتخاذهم القرارات، ويتحملون مسؤولية بصفتهم الفردية ومجتمعين عن أي إهمال أو تقصير يلحق ضرراً بالمصرف.