المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

يكون كل من المدير العام للمصرف المحلي أو من ينوب عنه والمدير الإقليمي للمصرف الوافد أو من ينوب عنه أو المسؤول الرئيسي في كلا النوعين مسؤولا أو مسؤولين عن إدارة المصرف أو الفروع وتسيير أعماله اليومية، وتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الإدارة للمصرف المحلي أو قرارات الإدارة العامة لفروع المصرف الوافد وبما لا يتعارض مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن سلطة النقد .