يكون كل من المدير العام للمصرف المحلي أو من ينوب عنه والمدير الإقليمي للمصرف الوافد أو من ينوب عنه أو المسؤول الرئيسي في كلا النوعين مسؤولا أو مسؤولين عن إدارة المصرف أو الفروع وتسيير أعماله اليومية، وتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الإدارة للمصرف المحلي أو قرارات الإدارة العامة لفروع المصرف الوافد وبما لا يتعارض مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن سلطة النقد .