المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

تسري الأحكام الواردة في هذه المادة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في المصارف المحلية ومؤسسات الإقراض المتخصصة، والمسؤولين الرئيسيين والموظفين في كل من المصارف المحلية ومؤسسات الإقراض المخصصة والمصارف الوافدة. 1
. يجب أن تكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة للمصارف المحلية، والمسؤولين الرئيسيين للمصارف المحلية والمصارف الوافدة مقيمين بصفة دائمة في فلسطين، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وبموافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.
2. لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما فيهم ممثلي الشخص الاعتباري والمسؤولين الرئيسين أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين رئيسيين أو موظفين في مصرف آخر أو مؤسسة إقراض متخصصة تعمل داخل فلسطين، دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.
3. يجب أن لا يقل عمر عضو مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المقرر في التعليمات الصادرة عن سلطة النقد
. 4. لا يجوز لأي شخص أن يشغل عضو مجلس إدارة، أو مسؤول رئيسي في المصرف أو مؤسسات الإقراض المخصصة المرخصة ما لم تتوافر فيه الشروط التالية:
أ. أن يكون ذو سمعة حسنة.
ب. أن يتمتع بالمؤهلات العلمية والخبرات العلمية ومن ذوي الكفاءات اللازمة لعمل المصرف وذلك وفقاً لما تقرره سلطة النقد.
ج. أن لا يكون قد تسبب في انهيار أو إلحاق خسارة جسيمة لمؤسسة مصرفية أو مؤسسة إقراض متخصصة أو أي مؤسسة أخرى عمل فيها مسؤولاً رئيسياً أو عضواً في مجلس إدارتها.
د. أن لا يكون قد أشهر إفلاسه أو عجز عن سداد ديونه بحيث أصبح متعثراً.
ه. أن لا يكون قد أدين من محكمة بحكم قطعي بجرائم السرقة، أو الاحتيال، أو الاختلاس، أو التزوير، أو الافتراء، أو الرشوة، أو سوء الائتمان، أو جريمة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو أي جريمة من جرائم غسيل الأموال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
و. أن يستوف الشروط التي تحددها سلطة النقد بموجب التعليمات الخاصة بذلك.
5. يوقف أي شخص يشغل منصب عضو مجلس إدارة، أو مسؤول رئيسي أو أي موظف في المصرف أو مؤسسة الإقراض المتخصصة عن عمله خلال فترة التحقيق بإحدى الجرائم الواردة في الفقرة (4) بند (ه) من هذه المادة.
6. يفقد أي شخص يشغل منصب عضو مجلس إدارة، أو مسؤول رئيس أو أي موظف في المصرف أو مؤسسة الإقراض المتخصصة منصبه في الحالات التالية:
أ. إذا أدين بإحدى الجرائم الواردة في الفقرة (4) بند (ه) من هذه المادة.
ب. إذا طلب مجلس إدارة المصرف تنحية رئيس أو أحد أعضاء المجلس لأسباب مبررة حماية لمصالح المودعين والمساهمين.
ج. إذا تم فصله من قبل سلطة رقابية أخرى مسؤولة وفقاً لتقديرات سلطة النقد. د. إذا خالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه، إذا ما أدت مخالفته إلى تعريض المصرف لمخاطر جسيمة.
7. لسلطة النقد الحق في إصدار قرار بفصل عضو مجلس الإدارة أو أي مسؤول رئيسي أو موظف في المصارف أو مؤسسات الإقراض المتخصصة في الحالات الوارد ذكرها في الفقرة (4) بند (ه) من هذه المادة، في حال عدم صدور قرار من الجهة المختصة، وكذلك في الحالات الوارد ذكرها في الفقرة (6) من هذه المادة.
8. يحظر على أي موظف الجمع بين وظيفتين في أي من المصارف أو مؤسسات الإقراض المخصصة في نفس الوقت.