المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

1. يجب على جميع المصارف المحلية ومؤسسات الإقراض المتخصصة تزويد سلطة النقد بأسماء أعضاء اللجنة التأسيسية، والمرشحين لعضوية مجلس الإدارة، والمسؤولين الرئيسيين.
2. يجب على جميع المصارف الوافدة تزويد سلطة النقد بأسماء المسؤولين الرئيسيين.
3. يجب أن يستوف جميع المرشحين المذكورين في الفقرتين (1، 2) الشروط الواردة في المادة (28).
4. لسلطة النقد حق الاعتراض على أي مرشح إذا ثبت لها أنه لا يلبي المتطلبات الواردة في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة، أو إذا رأت أن تعيين المرشح يضر مصلحة المساهمين والمودعين.