المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

1. يجب على كل عضو مجلس إدارة لمصرف محلي أو أي مسؤول رئيسي في المصرف الإفصاح عن ذمته المالية ومصالحه الشخصية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت لذلك العضو أو المسؤول الرئيسي أو لأي من أفراد أسرته وفق الشكل والمضمون التي تحدده سلطة النقد.
2. يتم تقديم الإفصاح المشار إليه في الفقرة السابقة بعد التعيين أو الانتخاب وبشكل سنوي.
3. في حال عدم تقديم الإفصاح المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
أ. على مجلس إدارة المصرف وقف عضو مجلس الإدارة أو أي مسؤول رئيسي عن العمل بشكل مؤقت، أو إنهاء خدماته من المصرف بشكل دائم وبخلاف ذلك لسلطة النقد الحق في اتخاذ تلك الإجراءات.
ب. يحق للمساهمين الطعن لدى المحاكم المختصة بالقرارات المتخذة والتي تشكل تضارب مصالح في ضوء الإفصاح، بحيث ثبت أن هناك مصلحة شخصية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين الرئيسيين مرتبطة بتلك القرارات.
4. عند مناقشة أي موضوع له علاقة بالمصالح الشخصية من قبل مجلس الإدارة أو أية لجنة أو مجموعة في المصرف لها صلاحية اتخاذ القرار، يتوجب على العضو أو المسؤول الرئيسي الذي لديه مثل هذه المصالح الإفصاح عنها قبل المناقشة، ولا يحق له المشاركة في المناقشات أو التصويت، ويشمل ذلك القرارات المتعلقة بأقارب عضو المجلس أو المسؤول الرئيسي حتى الدرجة الثانية.