المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

1. يجب على مجلس إدارة المصرف تشكيل لجان مختصة من أجل القيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه بكفاءة ومهنية وفقاً للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد، وعلى مجلس الإدارة أن يفوض بعضاً من مسؤولياته وصلاحياته لهذه اللجان بالقدر الذي يضمن ممارستها لمهامها ومسؤولياتها على أن تبقى مسؤوليته قائمة على أعمال وقرارات تلك اللجان.
2. لسلطة النقد الحق في الطلب من فروع المصارف الوافدة تشكيل لجان على مستوى فروع فلسطين تحدد سلطة النقد بتعليمات تصدرها آلية تشكيلها ومسؤولياتها.