المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

1. تحدد سلطة النقد التعليمات المنظمة لسرية الحسابات المصرفية، وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء بين المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة، بما يكفل سريتها ويضمن توفر البيانات اللازمة لسلامة عمليات منح الائتمان وإدارة المخاطر.
2. على جميع أعضاء مجلس إدارة المصرف الحاليين والسابقين، والمسؤولين الرئيسيين، والموظفين والمدققين والمستشارين والمتعاقدين الخارجيين في المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المتعلقة بالعملاء والتي تصل إليهم بحكم أدائهم لمهامهم، ولا يجوز لأي منهم إفشاء أي من هذه المعلومات أو السماح للغير من خارج المصرف أو مؤسسة الإقراض المتخصصة بالاطلاع عليها، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات، ما لم يكن هذا الاطلاع بموجب ما يلي:
أ. موافقة العميل الخطية.
ب. حكم قضائي صادر عن محكمة فلسطينية.
3. تستثنى الحالات التالية من أحكام متطلبات السرية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة مع التزام هذه الجهات بمتطلبات السرية للمعلومات التي تحصل عليها.
أ. الإفصاح لأداء الواجبات القانونية المحددة للمدقق الخارجي بموجب هذا القانون.
ب. الإفصاح عن المعلومات والوثائق التي تطلبها سلطة النقد أو موظفيها المكلفين للقيام بمهامهم.
ج. إصدار شهادة أو بيان بأسباب رفض صرف أي شيك بناء على طلب صاحب الحق.
د. الإفصاح المحدد عن المعلومات بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال والتعليمات الصادرة بموجبه.
ه. الإفصاح وتبادل المعلومات التي تتعلق بالعملاء والمقترضين وكفلائهم لاستخدامات مكتب معلومات الائتمان في سلطة النقد مع المصارف وأية شركات أو جهات أخرى توافق عليها سلطة النقد لتسهيل تبادل هذه المعلومات.
و. الإفصاح عن المعلومات التي تتعلق بالعميل لمؤسسة ضمان الودائع والمؤسسات ذات العلاقة والمرتبطة بمهامها وفقاً لتعليمات تصدرها سلطة النقد.
ز. إفصاح المصرف عن بعض أو جميع المعلومات المتعلقة بتعاملات العميل لتوفير الأدلة القضائية في الإدعاء القائم بينهما حول هذه التعاملات.
ح. يحق لرؤساء مجالس إداراة المصارف الراغبة في الاندماج أو الشراء بموجب أحكام هذا القانون أو من يفوضونهم بتفويض خاص لهذه الغاية أن يتبادلوا فيما بينهم المعلومات الضرورية المتعلقة بأعمال مصارفهم لاستكمال دراسة الاندماج أو الشراء وذلك شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، ويعتبر هؤلاء الأشخاص مسؤولين شخصياً عن المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بهذا الخصوص وتحت طائلة المسؤولية القانونية.