المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

لسلطة النقد الحق في تبني المعايير الدولية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية والهيئات الدولية الأخرى فيما يتعلق بالرقابة على المصارف وبما يتلاءم مع متطلبات البيئة المصرفية المحلية، إضافة إلى المعايير الدولية التي تساعدها في تحقيق رقابة مصرفية فعالة بهدف الحفاظ على جهاز مصرفي سليم وفعال ومأمون.
2. تحدد سلطة النقد رأس المال اللازم الاحتفاظ به قبل المصارف بما يتلاءم مع طبيعة والشركات التابعة لها، وحسب تقدير سلطة النقد لمستوى المخاطر الكامنة في عملياتها المصرفية.
3. لا يجوز لأي مصرف أن يخفض رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر بموجب تعليمات صادرة عن سلطة النقد، ويجوز له أن يرفع رأسماله بموافقة خطية مسبقة من سلطة النقد .
4. يجب على كل مصرف الاحتفاظ بالحد الأدنى لنسبة كفاية راس المال المقررة والمحدد قواعد احتسابها بتعليمات صادرة عن سلطة النقد.
5. لسلطة النقد الحق في إصدار تعليمات خاصة تحدد بموجبها متطلبات رأس المال المخصص ونسبة كفاية رأس المال للمصارف الوافدة العاملة في فلسطين.
6. لسلطة النقد الحق في استيفاء وديعة رأسمالية من المصارف الوافدة تحدد بتعليمات خاصة تصدرها.