المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

إذا تبين لسلطة النقد أن رأسمال المصرف لم يعد كافياً لمواجهة المخاطر سواء تلك المدرجة في الميزانية أو خارجها، فإن لها الحق في إلزام المصرف برفع رأسماله بشكل يزيد على الحد الأدنى المقرر وفق التعليمات ذات العلاقة إلى الحد الذي تقرره سلطة النقد.
2. في حال انخفاض نسبة كفاية رأسمال المصرف عن الحد الأدنى المقرر وفق التعليمات المقرة من سلطة النقد، فإن لها الحق في إلزام المصرف برفع رأسماله إلى الحد الذي تقرره سلطة النقد.
3. لسلطة النقد ولتحقيق متطلبات هذه المادة الحق في إلزام المصرف بتقديم خطة لزيادة رأس المال بحيث تتضمن الخطة خطوات زيادة رأس المال والجدول الزمني اللازمين للتنفيذ.
4. إذا لم يلتزم المصرف برفع رأسماله وفق تعليمات سلطة النقد، فإن لها الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لمعالجة ذلك بما يحافظ على المركز المالي للمصرف وتخفيض حجم المخاطر المتعلقة بعملياته.