المادة رقم 35 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

على كل مصرف أن يقتطع ما نسبته 10% من صافي أرباحه السنوية بعد الضريبة تخصص لحساب الاحتياطي القانوني إلى أن يصبح هذا الاحتياطي مساوياً لرأس المال المدفوع للمصارف المحلية، ورأس المال المخصص لفروع المصارف الوافدة.
2. يحظر على المصرف التصرف بالاحتياطي القانوني بدون موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.
3. لسلطة النقد الحق في أن تطلب من أي مصرف تخصيص احتياطيات إضافية، في ضوء الظروف السائدة، وذلك للحفاظ على المركز المالي للمصرف، ولا يجوز للمصرف التصرف بهذه الاحتياطيات أو تخفيضها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.