المادة رقم 36 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

يجب على المصارف المحلية الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد لتوزيع أية أرباح نقدية أو عينية على المساهمين.
2. لا يجوز للجمعية العمومية لأي مصرف أن تقرر توزيع أية أرباح على المساهمين تزيد عن المبلغ أو النسبة المحددة في موافقة سلطة النقد المسبقة على التوزيع.
3. لا يجوز للمصارف الوافدة تحويل أرباحها إلى إداراتها العامة أو مراكزها الرئيسية في الدولة الأم أو إلى أي من فروع المصرف الوافد الخارجية إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.