المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

تصدر سلطة النقد تعليمات تحدد فيها الإجراءات الواجب إتباعها لحيازة حصة تزيد على 10% من أسهم المصرف أو القوة التصويتية فيه من قبل أي شخص أو مجموعة أشخاص يعملون معا بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث يتطلب ذلك الحصول على موافقة سلطة النقد الخطية المسبقة. ويتم تقديم طلب الموافقة مرفقاً به البيانات المطلوبة وفق نموذج تحدده سلطة النقد بتعليمات تصدر عنها، وفي حال الرغبة في زيادة الحيازة على 20% من أسهم المصرف أو القوة التصويتية، فإنه يجب على الشخص أو مجموعة الأشخاص التقدم بطلب آخر للحصول على الموافقة قبل وقت كافٍ وفقاً لتعليمات سلطة النقد الصادرة.
2. تقوم سلطة النقد بدراسة وتقييم التأثير المحتمل لهذه الحيازات على سلامة المركز المالي للمصرف إضافة لدراسة سمعة وملاءة المالكين المقترحين. ولسلطة النقد رفض طلب الحيازة إذا تبين لها أن هذه الحيازة قد تضعف المنافسة، أو تعرض المركز المالي ومصالح المودعين للخطر، أو تؤدي إلى تركز الملكية بشكل يتعارض مع التعليمات الصادرة عنها.
3. لسلطة النقد تنفيذاً لمقتضيات المصلحة العامة وللحفاظ على جهاز مصرفي سليم وفعال ومأمون وقف أو تعليق أو إلغاء اكتتاب أي من المساهمين في رؤوس أموال المصارف.
4. في حال علم إدارة المصرف بأي مقترح للحيازة كما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة عليها أن تعلم سلطة النقد بذلك مباشرةً.
5. يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف والإدارة التنفيذية في حال تبين لهم بشكل جماعي ان أياً من مالي الحصص المهمة في المصرف ارتكب أية مخالفات لأحكام هذا القانون أو خالف أي من الأحكام الواردة في المادة (28) من هذا القانون إعلام سلطة النقد مباشرة بذلك .
6. إذا لم يتم الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد على الحيازات المذكورة في هذه المادة، لسلطة النقد الحق في تعليق حقوق التصويت لهذا الشخص أو الأشخاص أو إلغاء أو إبطال أو وضع قيود على هذه الحيازات.
7. تخضع عملية التخلص من الحيازات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لموافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.