المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

يحظر على أي مصرف القيام بما يلي:
1. أن يخفض رأسماله، عن طريق إعادة شراء أسهمه أو خلافه، سواء من قبله مباشرة أو من خلال شركاته التابعة أو الشقيقة، دون الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.
2. منح ائتمان لأي شخص بضمان أسهم المصرف نفسه أو أدوات الدين الصادرة عنه.
3. منح ائتمان لغرض شراء أسهم المصرف نفسه، أو أدوات الدين الصادرة عنه أو عن شركاته التابعة والشقيقة.
4. أن يشتري من الأطراف ذوي الصلة أية موجودات أو أسهم أو سندات تم الاكتتاب بها من قبلهم أو تم توزيعها عليهم في سنوات سابقة.
5. إصدار أدوات دين دون الحصول على موافقة مسبقة خطية من سلطة النقد.