المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

تحدد سلطة النقد بموجب تعليمات تصدر عنها الحدود القصوى للتعرض لمخاطر التعامل بالعملات الأجنبية واختلال المراكز غير المغطاة.