المادة رقم 42 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

تحدد سلطة النقد بموجب تعليمات تصدرها متطلبات الاحتياطي النقدي الإلزامي على إجمالي ودائع العملاء القائمة لدى المصرف.
2. يودع الاحتياطي النقدي الإلزامي لدى سلطة النقد وفقاً لتعليمات تصدرها لهذه الغاية.