المادة رقم 43 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

تحدد سلطة النقد بتعليمات تصدرها ما يلي:
1.توافق أجال الاستحقاق لكل من الموجودات والمطلوبات.
2.بنود خارج الميزانية وآلية معالجتها.
3.متطلبات قبول وإدارة الودائع وفتح الحسابات.
4. القيود والشروط المتعلقة بالتوظيفات الخارجية.
5. متطلبات دقة المعلومات المقدمة لعملاء المصرف. بما يكفل الابتعاد عن المعلومات غير الدقيقة وغير الشفافة. مع مراعاة قواعد السرية والمصرفية.
6. الشروط المتعلقة بالتعاملات فيما بين المصارف.
7. تنظيم واستخدام المعلومات الائتمانية لأغراض قاعدة البيانات التي يديرها مكتب المعلومات الائتمانية. 8. التعليمات اللازمة لتنظيم عمل وتحديد مهام بعض الوظائف في المصارف مثل مراقبة الامتثال وإدارة المخاطر.
9. أية مراكز مخاطرة أخرى.