المادة رقم 44 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

مع مراعاة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الساري. فإنه يحظر على أي مصرف إخفاء عمليات تحويل أموال أو أية ممتلكات أخرى وهو على معرفة أن هذه الأموال أو الممتلكات متأتية من أنشطة غير مشروعة بغية إخفاء مصدرها. أو مساعدة أي شخص متورط في هذه الأنشطة بغية تجنيب إحالته للمساءلة القانونية.
2. يقصد بالمعرفة المشار إليها في الفقرة السابقة. المعرفة التي يمكن الاستدلال عليها من خلال ملابسات واقعية وموضوعية.
3.مع مراعاة متطلبات السرية الواردة في المادة (32) من هذا القانون . يجب على المصارف وبمبادرة ذاتية منها إعلام وحدة المتابعة المالية وتزويدها بتقارير الاشتباه أو أية أدلة إن وجدت والتي تثبت أن هذه الأموال أو الممتلكات متأتية من أنشطة غير مشروعة. إضافة إلى أية معلومات إضافية تطلبها متعلقة بهذه الأنشطة. وبما ينسجم ومتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال .