المادة رقم 45 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

تبدأ السنة المالية لجميع المصاريف في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل سنة ميلادية. ولسلطة النقد الحق بموجب موافقة مسبقة أن تسمح باختلاف السنة المالية بالنسبة لفروع المصارف الوافدة للتوافق مع إداراتها العامة في بلدانها الأم.