تبدأ السنة المالية لجميع المصاريف في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل سنة ميلادية. ولسلطة النقد الحق بموجب موافقة مسبقة أن تسمح باختلاف السنة المالية بالنسبة لفروع المصارف الوافدة للتوافق مع إداراتها العامة في بلدانها الأم.