المادة رقم 46 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

على جميع المصارف أن تعمل وفق أنظمة مالية آلية متطورة وذات مصداقية وتلبي المتطلبات الرقابية. على أن يتم الاحتفاظ بالبيانات المالية وفق تعليمات تصدرها سلطة النقد.
2. على جميع المصارف تسجيل عملياتها وإعداد بياناتها المالية بالاستناد إلى المعايير الدولية ذات العلاقة كالمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية وفقاً لما نقرره سلطة النقد.
3. على جميع المصارف إعداد بيانات مالية مدققة تعكس نتائج عملياتها ومركزها المالي كما في منتصف ونهاية كل سنة مالية وفقاً لمتطلبات الإفصاح والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد والجهات الأخرى ذات الاختصاص. ولسلطة النقد الحق في الطلب من المصارف إعداد بياناتها المالية المدققة بشكل رقع سنوي. 4. لسلطة النقد الحق في أن تطلب البيانات المالية على أساس فردي أو مجمع وبما يلبي متطلبات الرقابة الفعالة.
5. تكون إدارة المصرف مسؤولة عن دقة وصحة البيانات المالية المعدة ويتوجب أن تمثل بعدالة المركز المالي للمصرف.
6. يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن النظام الآلي للمصرف.