المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

على كل مصرف أن يعين سنوياً مدقق حسابات خارجي مرخص له بمزاولة المهنة من قبل الجهات الرسمية والمهنية. وتنطبق عليه معايير التأهيل التي تحددها سلطة النقد بتعليمات تصدر عنها.
ب. يتم تعيين المدقق الخارجي من قبل الجمعية العمومية للمصرف. أو من تفوضه أصولياً.
ج. في حالة تأخر المصرف عن تعيين مدقق للحسابات لمدة تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء عمل المدقق السابق لدى المصرف.
تقوم سلطة النقد بتعيين مدقق جديد وتحديد أتعابه ويلتزم المصرف بتحملها.
2. مهام ومسؤوليات المدقق الخارجي:
أ. تدقيق البيانات المالية والدفاتر والسجلات المحاسبية للمصرف بما ينسجم مع أدلة التدقيق الدولية. والمعايير الدولية للتقارير المالية ((IFRS. ومعايير المحاسبة الدولية (IAS). ومعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية وفقاً لما تقرره سلطة النقد.
ب. التقيد في عملية التدقيق بالتعليمات والأنظمة الصادرة عن سلطة النقد مثل تعليمات تكوين المخصصات وخسائر التدني والاحتياطيات.
ج. الامتثال في عمله للمعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق وقواعد أخلاقيات المهنة. والأصول المهنية وفق متطلبات قانون مزاولة المهنة الساري المفعول.
د. التقيد بالسرية التامة وعدم إفشاء المعلومات التي حصل عليها بحكم عمله، حتى بعد انتهاء مهمته في المصرف.
ه. التحقق من دقة وعدالة البيانات المقدمة له من المصرف خلال عملية التدقيق.
و. إعلام سلطة النقد خطياً فور إطلاعه وبعد مناقشتها مع إدارة المصارف عن أيه مخالفات ارتكبها مجلس إدارة المصرف أو مجلس إدارة أي شركة تابعة للمصرف وأي من المسؤولين الرئيسيين أو أي موظف في المصرف أو في أي من الشركات التابعة له.
ز. تقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية للمصرف. بعد مصادقة سلطة النقد على البيانات المالية الختامية. يبين فيه أن التدقيق على أعمال المصرف وحساباته قد تم وفقاً لتعليمات سلطة النقد وأدلة التدقيق الدولية.
ح. تقديم تقرير خاص لسلطة النقد ونسخة منه لمجلس إدارة المصرف. مشتملاً على ما يلي:
1.أية مخالفات لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن سلطة النقد . وأية تشريعات أخرى ذات علاقة. ارتكبها المصرف خلال السنة المالية التي يتم مراجعة وتدقيق بياناتها.
2. مدى كفاية أنظمة الرقابة والضبط الداخلي في المصرف. منوهاً إلى أية مواطن ضعف في النظام المحاسبي والنظام الآلي وأية أمور أخرى تسترعي انتباهه خلال عملية التدقيق.
3. مدى كفاية المخصصات لمقابلة المخاطر المحتملة لأصول والتزامات المصرف. استناداً لتعليمات سلطة النقد. وتشمل رأيه في مدى كفاية (أية مخصصات مطلوبة لمواجهة التدني في قيمة الموجودات مثل مخصصات تدني المحفظة الائتمانية أو احتمالية عدم استرداد قيمة أصل من الأصول. والمخصصات المطلوبة لمواجهة أية مطالبات محتملة كمخصصات الضرائب. ومخصص القضايا. ومخصص نهاية الخدمة وغيرها من المخصصات). ط. تزويد سلطة النقد بنسخ عن أية تقارير يقدمها للمصرف في إطار مهمته التدقيقية. ي. لسلطة النقد الحق في أن تطلب من المدقق الخارجي الحصول على أية بيانات أو إيضاحات تراها ضرورية بما فيها أوراق العمل. ولسلطة النقد الحق في تكليفه أو تكليف غيره بأية مهام تراها ضرورية وتحمل المصرف أتعابه. كلما دعت الحاجة لذلك. ك. لسلطة النقد الحق في أن تحدد بتعليمات تصدرها متطلبات التعيين والتعاقد والعزل للمدقق الخارجي. ل. لسلطة النقد الحق بناءً على ظروف معينة استبدال أو تعيين مدقق خارجي آخر إذا ما رأت ذلك ضرورياً على أن يكون الاستبدال أو التعيين مسبباً. ويعتبر رأي المدقق الجديد مرجحاً على رأي المدقق السابق. على أن يتحمل المصرف أتعاب المدقق الجديد. التدقيق الداخلي: أ.على كل مصرف أن ينشىء دائرة للتدقيق الداخلي تكون مستقلة وتتبع إدارياً ووظيفياً إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة المصرف التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام المادتين (26) و (31) من هذا القانون. ب. تحدد سلطة النقد بتعليمات تصدرها الأحكام اللازمة لعمل التدقيق الداخلي في المصارف لضمان كفاءته وكفايته واستقلاليته.