المادة رقم 48 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

يجب على جميع المصارف تزويد سلطة النقد بنسخ عن كل تقرير يقدم للمساهمين حول أنشطتها وأوضاعها المالية وذلك قبل تقديمه للمساهمين بوقت تحدده سلطة النقد. كما يجب عليها أن تزود سلطة النقد بنسخ موقعه عن محاضر الاجتماعات العادية وغير العادية للجمعية العمومية للمصرف في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد أي منهما