المادة رقم 49 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

على جميع المصارف أن تزود سلطة النقد بالتقارير والبيانات المالية. وغيرها من المعلومات المتعلقة بنشاطاتها بشكل دوري وفقاً لتعليمات تصدرها سلطة النقد لهذه الغاية.
2.على جميع المصارف أن ترسل لسلطة النقد نسخاً عن البيانات المالية المدققة، ورأي المدقق الخارجي ورسالته لإدارة المصرف، وفقاً لتعليمات تصدرها سلطة النقد. 3
. لسلطة النقد الحق في أن تطلب تقارير عن أي من الشركات التابعة أو الشقيقة للمصرف لأغراض الرقابة المجمعة على أنشطة المصرف.
4. لسلطة النقد الحق في الطلب من المصرف الإجابة على أية قضية أو موضوع أو استفسار خلال الفترة التي تقررها.