المادة رقم 50 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

على جميع المصارف أن تنشر بياناتها المالية الختامية (السنوية) والمرحلية (نصف السنوية) مع تقرير المدقق الخارجي في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران في فلسطين بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد وفقاً لمعايير الإفصاح المحددة بتعليمات صادرة عن سلطة النقد.
2. يجب أن تتضمن البيانات للمصارف الإسلامية تقرير هيئة الرقابة الشرعية موقعاً من أعضاء الهيئة وفقاً ل تعليمات تصدرها سلطة النقد 3. لسلطة النقد الحق في الطلب من المصارف نشر بيانات مالية ريع سنوية وفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.