المادة رقم 51 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

لسلطة النقد الحق أن تكلف مفتشاً أو فريق تفتيش للتفتيش على أي مصرف في أي وقت لفحص الدفاتر والسجلات والأنظمة الآلية والبيانات المالية ويشمل هذا التكليف جميع المصارف وفروعها ومكاتبها، ومكاتب التمثيل، ومؤسسات الإقراض المتخصصة وفروعها ومكاتبها العاملة في فلسطين، بحيث يشمل التفتيش على الأقل ما يلي:
أ. التحقق من سلامة المركز المالي، وكفاية رأس المال، وجودة الأول، وفعالية الأعمال وتقييم الإدارة وجودة الأرباح، وكفاية السيولة لتلبية المتطلبات القانونية والتشغيلية.
ب. تقييم أداء الرقابة الداخلية، والإجراءات الوقائية والتصحيحية، والرقابة المالية، ومدى توافق السياسات الداخلية مع أحكام القوانين والتعليمات المتعلقة بإدارة الأنشطة المختلفة.
ج. التحقق من سلامة وكفاءة الأنظمة الآلية المستخدمة ومدى توفر الرقابة الثنائية والفصل في الصلاحيات، وكفاية ودقة مخرجاتها وتلبيتها لاحتياجات العمل ومتطلبات سلطة النقد.
د. التحقق من مدى توفر السياسات والمعايير وإجراءات العمل التي تضمن تنفيذ الأنشطة المصرفية والإقراض في إطارها السليم ومدى الالتزام بها وتحديثها بما يواكب التطورات في بيئة العمل.
ه. التحقق من مدى كفاءة الإدارة في إدارة المخاطر ومراقبتها وضبطها وتوظيف الأموال واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق النفع للمصرف.
2. على جميع المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة أن تقدم لمفتشي سلطة النقد المكلفين بالفحص والتفتيش جميع الدفاتر والسجلات، والحسابات، والوثائق المطلوبة، وأية تسهيلات أخرى يرونها مناسبة لإتمام مهمة الفحص والتفتيش.
3. لسلطة النقد الحق في أن تقوم بالتفتيش على فروع المصارف المحلية المرخص لها بالعمل خارج فلسطين، ولها أن ترافق مفتشي السلطات الرقابية في البلد الأم في جولات التفتيش التي تتم على فروع المصارف الوافدة العاملة في فلسطين وفقاً لمذكرات التفاهم الموقعة مع السلطات الرقابية في تلك الدول.
4. يكون لموظفي سلطة النقد المكلفين بالرقابة والتفتيش ضمن اختصاصاتهم صفة مأمور الضبط القضائي. 5. لسلطة النقد الحق في أن تقوم بإجراء تفتيش على الشركات التابعة للمصارف العاملة في فلسطين عند الحاجة لضمان تحقيق الرقابة المجمعة على أنشطة المصرف. وفي حال كون الشركة التابعة للمصرف خاضعة لرقابة سلطة رقابية أخرى فإن التفتيش على أعمالها يتم بما يتوافق مع مذكرات التفاهم الموقعة ما بين سلطة النقد وبين تلك السلطات الرقابية. 6. لسلطة النقد الحق في أن تستعين بخبراء مختصين لمساعدتها في فحص وتفتيش بعض الأمور المتعلقة بأعمال المصارف أو مؤسسات الإقراض المتخصصة.