المادة رقم 52 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

لسلطة النقد الحق في توقيع مذكرات تفاهم مع سلطات رقابية أخرى في فلسطين أو مع سلطات رقابة المصارف في دول أخرى للتنسيق والتعاون بشأن تبادل المعلومات بين سلطة النقد والسلطات الرقابية الأخرى.