لسلطة النقد الحق في توقيع مذكرات تفاهم مع سلطات رقابية أخرى في فلسطين أو مع سلطات رقابة المصارف في دول أخرى للتنسيق والتعاون بشأن تبادل المعلومات بين سلطة النقد والسلطات الرقابية الأخرى.