المادة رقم 53 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

إذا ثبت لسلطة النقد بأن مصرفاً قد خالف أياً من الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه. أو كانت أعماله أو أعمال أي من الشركات التابعة له أحدثت أو تؤثر أو تلحق ضرراً جسيماً بأموال المودعين أو تشكل خطراً على سلامة الجهاز المصرفي، أو إذا ثبت لها أن أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مسؤول رئيسي أو موظف فيه قد خالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو كان طرفاً في أعمال مصرفية غير آمنة أو غير سليمة، فإن لها الحق في اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية بما يتلاءم وطبيعة وحجم المخالفة: أ. إصدار رسالة تحذيرية تطلب فيها ضرورة معالجة المخالفة وتصويبها.
ب. إصدار قرار للمصرف للتوقف فوراً عن المضي في المخالفة واتخاذ إجراء عاجل للمعالجة والتصويب.
ج. إلزام المصرف بتقديم برنامج زمني تصحيحي للإجراءات التي ينوي اتخاذها أو تقديم وصف مفصل للإجراءات التي قام بها لمعالجة المخالفات وتصويب أوضاعه.
د. إلغاء أو تخفيض التسهيلات المتاحة للمصرف من قبل سلطة النقد أو تعديل شروط منحها.
ه. وقف مشاركة المصرف في غرف المقاصة. أو نظام تسوية المدفوعات، أو خدمة معلومات الائتمان، أو العمليات المصرفية الإلكترونية.
و. منع المصرف من التفرع أو القيام بعمليات أو نشاطات محددة، أو تقييد التوسع في النشاط الائتماني للمصرف أو تملك أصول أخرى. ز. إلزام المصرف المخالف بإيداع أرصدة إضافية لدى سلطة النقد بفائدة أو بدون فائدة وللمدة التي تراها سلطة النقد مناسبة.
ح. دعوة مجلس إدارة المصرف للانعقاد لمناقشة المخالفات القائمة التي تمت من قبل الإدارة التنفيذية للمصرف واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصويبها. وعلى سلطة النقد تقديم شرح لهذه المخالفات والتوصيات اللازمة بشأنها. وعلى مجلس إدارة المصرف اتخاذ القرار المناسب لذلك.
ط. الطلب من مجلس الإدارة وقف أو عزل المدير العام أو الإقليمي للمصرف أو أي من المسؤولين الرئيسيين أو موظفيه، وفي حال عدم الالتزام فلسلطة النقد تنفيذ القرار بنفسها.
ي. الطلب من رئيس مجلس إدارة المصرف في حال كانت المخالفات تمت من قبل مجلس الإدارة الدعوة لاجتماع استثنائي لمجلس الإدارة وبمشاركة ممثل أو أكثر عن سلطة النقد لاتخاذ الإجراءات التصويبية بما يشمل:
1. تحديد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستبعادهم من عضوية مجلس الإدارة.
2. دعوة الجمعية العمومية للمصرف للانعقاد في اجتماع غير عادي لإعادة تشكيل مجلس الإدارة أو انتخاب مجلس جديد، على أن يشارك في هذا الاجتماع ممثل أو أكثر عن سلطة النقد وله أو لهم تقديم أية ملاحظات أو توصيات إلى حملة الأسهم فيما يتعلق بالامتثال لهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأية تشريعات أخرى ذات علاقة .
ك. تعيين مراقب مؤقت للإشراف على سير أعمال المصرف وذلك لفترة تحددها سلطة النقد، ومنحه الصلاحيات اللازمة لممارسة عمله ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع غير عادي بإشراف سلطة النقد.
ل. وقف أو عزل مجلس الإدارة، أو رئيسه، أو أي من أعضائه.
م. تعيين مسؤول مفوض ولجنة خاصة لإدارة المصرف برئاسة المسؤول المفوض وفقاً لأحكام المادة (56) من هذا القانون ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ومنحهم الصلاحيات اللازمة لممارسة عملهم، بما يشمل تعيين مستشارين وخبراء لتسيير أعمال المصرف ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع غير عادي بإشراف سلطة النقد.
ن. شراء أصول المصرف وذلك لأغراض إعادة هيكلته أو دمجه أو تصفيته.
س. دمج المصرف أو بيع المحفظة البنكية أو تصفيته. ع. أية إجراءات أخرى تراها سلطة النقد مناسبة لتصويب وضع المصرف.
ف. إلغاء ترخيص المصرف وشطبه من سجل المصارف المرخصة بما ينسجم مع أحكام المادة (55). 2. لسلطة النقد الحق في تطبيق أي من الإجراءات أعلاه على مؤسسات الإقراض المتخصصة إذا خالفت أي من أحكام هذا القانون او الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3. لسلطة النقد الحق في تحديد واجبات وأتعاب أي من المسؤولين والموظفين الذين تم تعيينهم على نفقة المصرف.
4. لا يحق لرئيس أو عضو مجلس إدارة المصرف أو لأي مسؤول رئيسي أو موظف يوقف عن عمله وفقاً لأحكام هذه المادة أن يمارس أي نشاط نيابة عن المصرف، ويتم هذا التوقيف من قبل سلطة النقد، ولا يتقاضى هذا الشخص أي أجر أو تعويضات من المصرف خلال تلك الفترة إذا ثبتت مسؤوليته.
5. إن اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، لا يسقط المسؤولية المدنية والجزائية ويحق لسلطة النقد أو المصرف أو أي متضرر آخر ملاحقة المخالفين قضائياً.
6. إذا تقرر دمج أو تصفية أو بيع المصرف ورغب أحد الأطراف ذات المصلحة التقدم بالطعن في هذا القرار، فعلى الطاعن تقديم كفالة مصرفية لا تقل قيمتها عن 75% من رأسمالها المصرف المدفوع وبالعملات المتداولة في فلسطين.
7. إذا كان الطعن المقدم بناءً على أي من الإجراءات خلافاً لما ذكر في الفقرة (6) من هذه المادة فعلى الطاعن تقديم كفالة مصرفية لا تقل قيمتها عن مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات المتداولة في فلسطين. 8. لسلطة النقد السير قدماً في تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة في أحكام هذه المادة من هذا القانون وفي حال كان استمرار عمل المصرف يشكل خطراً على أموال المودعين أو الجهاز المصرفي تكون القرارات الصادرة عن سلطة النقد في هذا الإطار قطعية ويقتصر حق الطاعن باللجوء للمحكمة للمطالبة بالتعويض.