المادة رقم 54 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

.كل من يخالف الأحكام الواردة في المواد 4، 6، 9، 10،(11/1، (11/2، 12،14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 22، 24، 25/1)، 26، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36،37، 38، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51) من هذا القانون، تفرض عليه غرامة مالية لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف دولار أمريكي ولا تزيد على (250.000) مائتن وخمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة في فلسطين، وما يتبع ذلك من مسؤولية مدنية أو جزائية وفقاً لأحكام أي تشريع آخر.
2. في حال عدم الامتثال لأحكام المادة (53) من هذا القانون لسلطة النقد الحق فرض ما يلي:
أ. غرامة مالية على المصرف المخالف، وتحدد سلطة النقد قيمة هذه الغرامة وفقاً لتقديراتها لحجم الضرر الناجم عن عدم امتثال المصرف لهذه الأحكام.
ب. غرامة مالية على رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة، أو أي من المسؤولين الرئيسيين أو أي من موظفي المصرف المخالف بما لا يزيد على (100.000) مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة في فلسطين، ولسلطة النقد الحق في التنفيذ على حساباتهم لاستيفاء الغرامة المفروضة، وإشعارهم خطياً بذلك.
3. مع مراعاة الأحكام السابقة بموجب هذه المادة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون و الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (5.00) خمسة آلاف دولار أمريكي ولا تزيد على (250.00) مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة في فلسطين. 4. يحق لسلطة النقد إقامة الدعوى الجنائية على رئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي مسؤول رئيسي أو أي من موظفي المصرف بصفتهم الشخصية أو الاعتبارية، إذا ثبتت مسؤوليتهم عن تبديد أموال المصرف وارتكابهم مخالفات هددت بشكل مباشر المركز المالي للمصرف أو سمعته أو استقراره.