المادة رقم 55 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

لسلطة النقد الحق بإلغاء الترخيص وتصفية المصرف في الحالات التالية:
أ. إذا كان الترخيص قد منح بناءً على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به.
ب. إذا لم يباشر المصرف أعماله خلال المدة المحددة في المادة (8) من هذا القانون.
ج. إذا تبين لسلطة النقد من واقع الرقابة المكتبية والميدانية إن موجودات المصرف غير كافية لمقابلة مطلوباته.
د. إذا توقف المصرف مدة تزيد على ثلاثة أشهر عن تلقي الودائع أو غيرها من الأموال واجبة الدفع عند الطلب من الجمهور أو التوقف عن منح الائتمان أو التمويل بأنواعه وأشكاله.
ه. إذا قام بإجراء تغييرات تؤثر على طبيعة نشاطه وعمله خلافاً لشروط الترخيص الممنوح له.
و. إذا لم يعد يمتلك الحد الأدنى من رأس المال والاحيتاطيات كما هي محددة من قبل سلطة النقد أو لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته تجاه دائنيه.
ز. إذا تكرر عدم التزام المصرف بالأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبما يشكل تهديداً لمصلحة المودعين أو لاستقرار الجهاز المصرفي في فلسطين .
ح. إذا اندمج المصرف أو نقلت ملكيته إلى مصرف آخر أو تم بيع جزء من موجوداته دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.
ط. إذا تم إلغاء ترخيص مصرف آخر يملك 50% أو أكثر من أسهم هذا المصرف.
ك. بناء على طلب الجمعية العمومية للمصرف بالأغلبية التصويتية اللازمة.
2. لسلطة النقد الحق بقرار من المحكمة الحجز على أموال رئيس مجلس إدارة المصرف أو أي عضو فيه أو أي من المسؤولين الرئيسيين أو موظفي المصرف إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن الخسائر التي لحقت بالمصرف وذلك في إطار عملية التصفية.
3. لسلطة النقد الحق في إلغاء ترخيص فروع المصرف الوافد في الحالات المحددة في الفقرة (1) أعلاه بالإضافة للحالات التالية:
أ. إذا تم إلغاء ترخيص إداراته العامة ومركزه الرئيسي في البلد الأم.
ب. إذا ثبت أنه غير قادر على الاستمرار في العمل. .
ج.إذا عجز عن مقابلة طلب الجمهور لودائعهم في فلسطين .
د.إذا عجزت إداراته ومركزه الرئيسي عن مقابلة طلب الجمهور لودائعهم في فلسطين أو في البلد الأم
4. يجب أن يكون القرار الصادر عن سلطة النقد بإلغاء الترخيص مسبباً وخطياً.
5. تحدد سلطة النقد في قرار إلغاء الترخيص الصادر عنها التاريخ والوقت الذي يصبح بموجبه القرار نافذاً. واعتباراً من هذا التاريخ لا يجوز للمصرف مزاولة أي نشاط مصرفي، ومع ذلك يبقى المصرف خاضعاً لأحكام هذا القانون وأية أنظمة وتعليمات أو قرارات صادرة بمقتضاه، وذلك لحين الانتهاء من الوفاء بكامل التزاماته وفقاً لتعليمات تصدرها سلطة النقد.
6. يجب نشر جميع قرارات سلطة النقد المتعلقة بهذا الشأن في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في فلسطين، أو أي وسيلة إعلامية مناسبة تراها سلطة النقد، وفي حال وجود فروع للمصرف المحلي خارج فلسطين تبلغ الجهات الرقابية المضيفة بقرار الإلغاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالخصوص.
7. يمنع على المصرف الذي تم إلغاء ترخيصه بموجب قرار صادر عن سلطة النقد مزاولة أي عمل مصرفي إلا بعد صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة بذلك.