المادة رقم 56 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

لسلطة النقد الحق في تعيين مسؤول مفوض على نفقة المصرف لتحقيق الأغراض التالية:
1.المحافظة على موجودات المصرف لصالح المودعين والدائنين الآخرين.
2. تقييم المركز المالي للمصرف، وعرضه على الجمعية العمومية للمصرف للتوصية بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة جديد إذا لزم الأمر.
3. البحث عن فرص لبيع المصرف أو أجزاء من حقوقه أو التزاماته أو فروعه، أو دمجه أو أجزاء منه مع مصرف آخر، أو إعادة هيكلته أو هيكلة رأسماله، مع الأخذ بعين الاعتبار محددات حصص ملكية المؤسسين وفق أحكام هذا القانون.
4. التوصية لسلطة النقد بتصفية المصرف أو دمجه أو بيعه أو جزء منه أو هيكلته أو التوصية باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما يكفل ويحقق المحافظة على أموال المودعين.