المادة رقم 57 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

1.للمسؤول المفوض كامل الصلاحيات التي تخولها له سلطة النقد وفقاً للتعليمات التي تصدرها بهذا الشأن.
2. على المسؤول المفوض إدارة وتشغيل المصرف وفق أفضل السبل المناسبة لإعادته إلى وضعه المالي السليم.
3. يتمتع المسؤول المفوض بنفس الحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الإدارة أو المسؤولين الرئيسيون أو موظفو المصرفـ، كما يقع عليه نفس الواجبات.
4. للمسؤول المفوض الحق في أن يعلق صلاحيات وحقوق المساهمين، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين الرئيسين وأي من موظفي المصرف للفترة التي يراها مناسبة ما لم يطلب منهم القيام بممارسة أعمال معينة.
5. على المسؤول المفوض أن يعامل جميع مودعي ودائني المصرف الآخرين الذين لهم نفس مستوى الحقوق في أصول المصرف معاملة متساوية.
6. على المسؤول المفوض أن يرفع تقارير دورية لسلطة النقد حول التقدم الحاصل في الوصاية على المصرف.
7. على المسؤول المفوض أن يرفع لسلطة النقد الإجراءات المقترحة لتسوية وتصويب وضع المصرف أو أية إجراءات أخرى يراها مناسبة كدمج المصرف وتصفيته.