المادة رقم 58 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

تنتهي الوصاية في الحالات التالية:
1.انتهاء المدة المحددة. ما لم تقم سلطة النقد بتجديدها. 2
. إذا قررت سلطة النقد وبناءً على تقييم وتوصية المسؤول المفوض، أن بإمكان المصرف العودة إلى أعماله المعتادة بطريقة آمنة وسليمة.
3. إذا قررت سلطة النقد تصفية المصرف.
4. إذا اندمج المصرف أو تم بيعه لمصرف آخر.
الفصل الحادي عشر
التصفية