المادة رقم 59 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

تقرر سلطة النقد تصفية المصرف في أي من الحالتين التاليتين:-
1.إذا تقرر إلغاء ترخيص المصرف وشطبه من سجل المصارف عملاً بأحكام المادة (53) فقرة (1) بند (ف)، أو أحكام المادة (55) أو أحكام المادة (56) فقرة (4) من هذا القانون.
2. إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف بأكثرية لا تقل عن 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع التوصية إلى سلطة النقد بتصفية المصرف.