تقرر سلطة النقد تصفية المصرف في أي من الحالتين التاليتين:-
1.إذا تقرر إلغاء ترخيص المصرف وشطبه من سجل المصارف عملاً بأحكام المادة (53) فقرة (1) بند (ف)، أو أحكام المادة (55) أو أحكام المادة (56) فقرة (4) من هذا القانون.
2. إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف بأكثرية لا تقل عن 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع التوصية إلى سلطة النقد بتصفية المصرف.