المادة رقم 60 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

.تعين سلطة النقد مصفياً للمصرف من ذوي الرأي والخبرة وينشر قرار تعيينه بعد قرار إلغاء ترخيص المصرف وشطبه في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية واسعة الانتشار.
2. للمصفي اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنهاء عمليات المصرف ودفع ما عليه من ديون وتحصيل ما له من ذمم والقيام بالإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على موجوداته وحقوقه وجرد حساباته.
3.تبقى شخصية المصرف المعنوية قائمة بالقدر اللازم للتصفية وإلى حين إتمام إجراءات التصفية.
4. تقام الدعوى على المصرف أثناء تصفيته بمواجهة المصفى فقط.
5. لا يحق لأي مساهم في المصرف المطالبة بدين يعود للمصرف ويعود هذا الحق حصراً للمصفي.
6. للمصفي مطالبة أي من مديري المصرف أو أعضاء مجلس إدارته أو أي موظف من موظفيه أو مدققي حساباته القانونين بجميع ما ألحقه أي منهم بالمصرف من أضرار أو خسائر أو ما تسبب به من تبديد لأصول المصرف أو إيراداته أو مواله أو نتيجة مخالفته للقانون أو نتيجة القيام بأي ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفي أو إتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط المصرف مما كان له أثره في المساس بحقوق المودعين أو تعثر البنك وفي النتيجة إلغاء ترخيصه وتصفيته.
7. للمصفي الحق في بيع موجودات المصرف المنقولة وغير المنقولة أو أي جزء منها والقيام بأي عمل أو إجراء آخر تتطلبه التصفية ليتمكن من رد الودائع لأصحابها وإيفاء الديون لمستحقيها.
8. يعتبر المصفي ممثلاُ قانونياً للمصرف أثناء إجراءات التصفية ويملك بهذه الصفة صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المصرف وإتمام عمليات التصفية وإقامة كافة الدعاوي باسم المصرف أو نيابة عنه وتمثيل المصرف أمام المحاكم في جميع إجراءات المحاكمة ولدى جميع المحاكم على اختلاف أنواعها وصلاحياتها ودرجاتها.